السيد الخوئي

127

كتاب الصلاة

( مسألة 10 ) : إذا شك في شئ من أفعال الصلاة فإما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه وإما أن يكون بعده ( 1 ) ، فإن كان قبله وجب الاتيان ، كما إذا شك في

--> ( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب الخلل الحديث 1 .